الوطن

إجراءات صارمة في الأردن وتفعيل قانون الدفاع وحظر التجوّل..

تقرير إخباري

 

في ظلّ الانتشار الكبير لجائحة كورونا في معظم بلدان العالم، قرّر الأردن تفعيل قانون الدفاع، فأصدر رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز أمراً الدفاع، رقم 1 ورقم 2 لعام 2020 استناداً لأحكام قانون الدفاع الأردني رقم 13 لعام 1992.

وأصدر رئيس الوزراء الأردنيّ عمر الرزاز، أمس، قراراً يقضي بحظر التجول في أرجاء البلاد ابتداء من صباح اليوم، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنيّة «بترا»، فإن «حظر التجول على الأشخاص سيبدأ عند الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت، حتى إشعار آخر».

وقال عمر الرزاز إنّه «سيتمّ غلق جميع المحال التجارية في مناطق الأردن كافة، على أن يتمّ الإعلان صباح الثلاثاء المقبل عن أوقات محدّدة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية، بالآلية التي ستعلن».

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن «القرار جاء استناداً إلى قانون الدفاع الوطني الذي أصبح نافذاً، نظراً لما تمرّ به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحيّ طارئ ولمنع انتشار الأوبئة».

ويُستثنى من الحظر الأشخاص المصرّح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.

أما في ما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/ الدفاع المدنيّ ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

أما عن أمر الدفاع رقم 1 فيتضمن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعيّ رقم 1 لسنة 2014، واستبداله بأمر الدفاع، وتعليق تطبيق قانون الشيخوخة في القطاع الخاص، في ما يتعلق أمر الدفاع رقم 2 بحظر التجول في أرجاء البلاد ابتداء من صباح السبت.

وتنصّ المادة 124 من الدستور الأردنيّ على أنه «إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم قانون الدفاع».

وأصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء الماضي، مرسوماً ملكياً بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون «الدفاع»، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

في هذا الصّدد، قال حمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمل، إن «أمر الدفع رقم 1 الذي أطلقه رئيس الوزراء يتعلّق بقانون الضمان الاجتماعيّ، وتحديدًا قضية تأجيل تأمين الشيخوخة للمؤسسات، بحيث يمكن وقف إشراك العاملين لمدة 3 شهور، وكذلك السماح للحكومة بالاستفادة من 50% من نصيب صندوق الأمومة لتمويل المساعدات للمرضى وكبار السنّ».

وأضاف أن «قرار الحكومة قد يساعد المؤسسات لكنه قد يظلم العمال، وكان يمكن تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 22% من الرواتب، يدفع صاحب العمل الثلثين، والثلث للعامل، وهي نسبة كبيرة جداً، تثقل كاهل العمال وأرباب العمل خصوصاً في ظل الظروف الحالية».

وأشار إلى أن «قرار الحكومة يعني عدم تقييد العامل بتأمين الشيخوخة لمدة 3 أشهر، وهو ما سيؤثر على قيمة راتب تقاعده، وكذلك سيؤجل القرار من وقت التقاعد 3 أشهر، سواء المبكر أو بسبب الشيخوخة».

وفي ما يخصّ الاستفادة بـ 50% من صندوق الأمومة، مضى قائلاً: «صحيح الموضوع إنساني، لكن صندوق الأمومة له أهداف أخرى تختلف تمامًا عن مساعدة المرضى وكبار السن، وهناك صناديق اجتماعية أجرى يمكنها أن تحقق الاستفادة نفسها».

وتابع: «لا يجب اللجوء إلى صندوق الضمان الاجتماعي في كل أزمة تواجه الأردن، خصوصاً أن الحكومة أكدت أن أموال الضمان في خطر، وأن الصندوق في غضون سنوات لن يكون قادرًا على تمويل المتقاعدين».

بدوره قال نضال الطعاني، النائب في البرلمان الأردني، إن «أمر الدفاع رقم 1 كان بتعليق العمل بقانون الضمان الاجتماعي، وهو متعلّق بحقوق العمال، ويصبّ في صالحهم بشكل كبير».

وأضاف أن «الأردن بدأ تدريجًا تطبيق قانون الدفاع، وكان الأمر رقم 1 المتعلق بالضمان الاجتماعي، ومحاولة توفير بيئة مناسبة، والتقليل من خسائر الهيئات والمؤسسات».

وتابع: «صدر أمر الدفاع رقم 2 المتعلق بـحظر التجوال في الأردن، وذلك بعد عدم التزام المواطنين بالتعليمات السابقة، والتي كانت تقتضي الخروج للاحتياجات القصوى مثل العلاج أو التزود بالمواد الغذائية، أو من تتطلب وظائفهم الخروج من المنزل».

وأكمل: «الاستهتار من البعض، والتجول بالأسواق ولدت قناعة لدى القيادة الأردنية أن هذه المظاهر تشكل خطرًا على السلامة العامة، ولذلك جاء الأمر الثاني بإغلاق المحلات بشكل صارم، ومنع الخروج».

وأشار إلى أن «القرار جاء متوافقًا مع مطالب الشعب والبرلمان، بسبب القلة التي تخرّب على الأغلبية حياتها، لذلك أصدر الملك توجيهاته لرئيس الوزراء بضرورة إصدار هذه الأوامر».

من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، تفاصيل الأمر الذي يتضمن، «وقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يتعلق ببنود عدة، منها البند (2) من فقرة (أ) من المادة 3 بما يتعلق بالعمال الخاضعين لقانون العمل في منشآت القطاع الخاص».

وكذلك أحكام الفقرة (ب) من المادة 19، وأحكام الفقرة (أ ب ج) من المادة 22، وأحكام المادة 86 في ما يتعلق بفوائد الغرامات والتأخير.

يُضاف إلى ما سبق أحكام الفقرة (أ) من المادة 94، والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعديلاته.

وأكد العضايلة على «التزام المنشأة بأداء 1% من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفق أحكام القانون، وبحال عدم الالتزام يجري تقسيط المبلغ دون فوائد». وتابع: «بحال رغبت المنشأة باستمرار تأمين الشيخوخة، ولم تتمكن من دفع المستحقات عن آذار، ونيسان، وأيار، يجري تقسيطها دون فوائد وتسدد نهاية 12/2020»، بحسب العضايلة.

وقال العضايلة: «يعمل بأمر الدفاع بديلاً عنها»، مضيفاً: «يعلق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند 2 من الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه، خلال أشهر آذار، ونيسان، وأيار، على جميع العمال في القطاع الخاص، ويستثنى العاملون في القطاع العام والأمانة والشركات المملوكة للحكومة».

وكانت السلطات الأردنيّة قد اتخذت سلسلة إجراءات في سبيل احتواء فيروس كورونا، الذي أصاب حتى مساء أمس 69 شخصاً.

وشملت الإجراءات وقف الرحلات الجوية وغلق الحدود مع الدول المجاورة، وتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة ووقف الصلاة في المساجد والكنائس وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

كما عمد الجيش الأردني إلى عزل العاصمة عمّان عن بقية أنحاء المملكة، وتمّ منع التنقل بين المحافظات. إلى جانب ذلك، تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى