الوطن

أوضحت سبب عدم توقيع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء المقاعد النيابية الشاغرة رئاسة الجمهورية: التزم الدستور وحافظ على قسمه والقوانين

أوضحت رئاسة الجمهورية سبب عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت بالاستقالة أو بالوفاة، مؤكدةً أنه التزم  نصوص الدستور ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أمس «دأبت جهات نيابية وسياسية وإعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت إمّا بالاستقالة أو بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور».

أضاف «على ضوء ما تقدم، يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الوقائع الآتية:

أولًا: بتاريخ 24/8/2020، أعدّت وزارة الداخلية والبلديات مشروع مرسوم يرمي إلى دعوة الهيئات الناخبة في 6 دوائر انتخابية صغرى لانتخاب ثمانية نواب عن المقاعد الشاغرة فيها بسبب الاستقالة، وأوردت المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها.

ثانياً: بتاريخ 25/8/2020، أفادت وزارة الصحة العامّة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بضرورة اعتماد إجراءات وقائية وضوابط صحية خلال العملية الانتخابية، وفي حال عدم تأمينها «يوجد خطر حقيقي في تفشي وباء كورونا». ولفتت الوزارة إلى أن الأمور الصحية يمكن أن تتفاقم أكثر إذا ما تعذّر تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ثالثاً: بتاريخ 28/8/2020، أفادت وزارة التربية الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، بأنه على إثر انفجار مرفأ بيروت «فإن غالبية المدارس التي ستُستعمل كمراكز اقتراع قد أصابها ضرر بشكل يحول دون استعمالها لهذه الغاية، قبل إعادة ترميمها، وهو أمر يحتاج إلى وقت يتجاوز المهل المحددة دستورياً، فضلاً عن عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء تلك الأعمال». واعتبرت الوزارة «أن ما تقدّم يشكل عائقاً أساسياً يحول تقنياً دون إمكان اجراء تلك الانتخابات، مع عدم تجاهل الوضع الصحي المعقّد بفعل جائحة كورونا».

رابعاً: أبدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأيها رقم 683/2020 تاريخ 2/9/2020، أنه على ضوء إعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت (المرسوم رقم 6881 تاريخ 17/8/2020) والتي تشكل استحالة أو شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية، يكون بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ القرار بتأجيل موعد الانتخابات الفرعية إلى موعد يُحدّد لاحقاً.

خامساً: على ضوء ما تقدم من آراء الوزارات المختصة، واستناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت وجود استحالة أو شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية، ونظراً لتعذّر انعقاد مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، صدرت موافقة استثنائية عن رئيسي الجمهورية والحكومة، بالتريّث في إجراء الانتخابات النيابية الفرعية إلى ما بعد تاريخ 1/1/2021.

سادساً: بتاريخ 8/4/2021، وردت إلى المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية مراسلة طلبت فيها وزارة الداخلية والبلديات، الموافقة على التدابير المتعلّقة بإجراء الانتخابات الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية لملء الشواغر في 10 مقاعد نيابية شغرت بسبب الاستقالة أو الوفاة.

سابعاً: على ضوء مراسلة وزارة الداخلية، أرسلت المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية كتاباً بتاريخ 15/4/2021، إلى المديرية العامّة لرئاسة مجلس الوزراء، لفتت فيه إلى أن وزير الصحة أفاد في تاريخ 23/3/2021  بـ»أن إجراء انتخابات فرعية في لبنان في الوقت الراهن، بالإضافة إلى افتقار التمنيع المجتمعي المنشود حتى تاريخه حيث أن ما نسبته 3% من السكان فقط تلقوا اللقاح، يتطلب الالتزام بالضوابط اللوجستية والسلوك الوقائي من الوباء وتطبيق إجراءات السلامة، بما فيها إجراء فحوصات PCR  لكل الموظفين الرسميين الذين سيكونون على تماس مباشر مع الجمهور وتأمين حبر فردي لضمان عدم انتقال الوباء عن طريق اللمس أو الحبر السائل من مواطن إلى آخر، وإنشاء فرق لوجستية لتطبيق تدابير السلامة العامّة الخاصة بمكافحة كورونا، وتأمين كامل متطلبات الحماية الشخصية للناخبين من كمّامة ومعقّمات ومسارات آمنة».

كذلك ورد في كتاب وزير الداخلية والبلديات تاريخ 12/2/2021، قيام الوزارة باتخاذ التدابير اللوجستية لإجراء الانتخابات الفرعية من دون أن يتطرق إلى المتطلبات المذكورة في كتاب وزير الصحة العامّة، ومدى تأمينها، بل جاء في كتاب المديرية العامّة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات رقم 11/4/ص، تاريخ 11/2/2021، أن الإدارة غير قادرة على استيراد حوالى 5500 عبوة حبر من الخارج نظراً لضيق الوقت وبسبب المواصفات الفنية لهذه المادة وكلفتها العالية بالعملة الصعبة الأمر الذي يتطلب تأمين جهة مانحة، وذلك إضافةً إلى ما أثارته المديرية العامّة المذكورة لناحية المتطلبات المالية، ليس فقط بالنسبة للحبر الفردي بل أيضاً بالنسبة للمورّدين الذين سيطالبون بتسديد حقوقهم بالدولار.

ولفتت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، إلى أن الملف المرسل من وزارة الداخلية والبلديات يُظهر «أن عدد المقاعد الشاغرة في دائرة المتن يبلغ ثلاثة، وأنه يقتضي، عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، إجراء الانتخابات في هذه الدائرة على أساس النظام النسبي».

وأضافت «وبما أن المادة 99 من ذات القانون تنص على ما يلي: «في النظام النسبي، يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي، لأجل تحديد الحاصل الانتخابي يُصار إلى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها، يتم إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجدداً تحديد الحاصل الانتخابي، بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح. وبما أن اقتصار عدد المقاعد الشاغرة في إحدى الدوائر على ثلاثة فقط، يزيد بشكل كبير احتمال عدم حصول أي من اللوائح المتنافسة على الحاصل الانتخابي على ضوء عدد المقترعين في هذه الدائرة استئناساً بمعرض الانتخابات العامّة الأخيرة واحتمال ارتفاعه، الأمر الذي يقتضي معه إيجاد حل لهذه المشكلة، وما إذا كانت تتطلب تعديلاً لقانون الانتخاب لهذه الجهة، وهو أمر يستدعي استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كي لا نقع في محظور عدم إجراء انتخابات فرعية في دائرة معينة من دون سواها التي شهدت شغوراً في مقاعدها».

وطلبت المديرية العامّة استكمال الملف باستطلاع رأي كل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

ثامناً: لم ترد منذ ذلك التاريخ أي منذ 15/4/2021، أي مراسلة إلى المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة أو الآراء المطلوبة على الأسئلة أعلاه، وبالتالي تعذّر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة.

وختمت «على ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يُصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والإدلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك أن رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة أحكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. فاقتضى التوضيح».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى