الطعون النيابية.. وتحديات الدستوري

هتاف دهام

انتهت مهلة تسليم الطعون التي حدّدها المجلس الدستوري في 6 حزيران. 17 طعناً قدّمت أمس، توّزعت على دوائر بيروت الثانية، بيروت الأولى، طرابلس المنية والضنية، زحلة، الشوف عاليه، بعلبك الهرمل، المتن الشمالي وبشري.

لا يوقف الطعن نتيجة الانتخابات. المنتخَب يعتبر نائباً ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات إلى حين صدور قرار المجلس الدستوري في حال قضى بإبطال الانتخاب، يؤكد الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمّين لـ «البناء».

لكن ماذا عن المسار الذي من المفترض أن يسلكه الطعن؟

يبلّغ الطعن، بحسب يمّين، بالطرق الإدارية إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزارة الداخلية، كما يبلّغ الاعتراض مع نسخ عن مستنداته إلى المطعون بصحة نيابته الذي له، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، أن يقدّم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته. ولكلّ من الطاعن والمطعون بنيابته أن يستعين بمحامٍ واحد أمام المجلس الدستوري.

وبناء على ما تقدّم، سيكلف رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، أحد أعضائه إعداد تقرير عن الطعن المقدّم ويفوّض إليه إجراء التحقيقات اللازمة، ويتمتع العضو المقرّر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسباً لاستجوابه حول ظروف الطعن. وعلى العضو المقرّر أن يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تكليفه ويحيله إلى رئاسة المجلس الدستوري. وبعد ورود تقرير المقرّر يجتمع المجلس الدستوري فوراً ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على ألا تتعدّى مهلة إصدار هذا القرار الشهر الواحد، يؤكد يمّين.

وبانتظار أن يعلن المجلس الدستوري قراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، فإنه في هذه الحالة الأخيرة، يحق له، بحسب يمّين، إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته، وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهّله للنيابة أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال، ويبلغ قرار المجلس إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة. مع الإشارة الى سوابق حصلت في هذا الشان وتمثلت بإبطال المجلس الدستوري نتائج العديد من المقاعد النيابية، ومنها إبطال انتخاب كبريال المر العام 2002، وإبطال انتخاب النائبين هنري شديد واميل نوفل العام 1997.

يبقى أنّ التحدّي القانوني الذي يواجهه المجلس الدستوري في ما خصَّ الطعون الحالية أنَّ قانون إنشائه ونظامه الداخلي وضِعا على أساس أنَّ لبنان يعتمد نظام الاقتراع الأكثري في الانتخابات النيابية، وأنَّ التنافس يقوم بين أفراد، حيث إنَّ قانون إنشائه ينصّ على أن يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك بموجب طلب يقدّمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها، في حين أنَّ القانون رقم 44/2017 الذي أجريَت الانتخابات النيابية الأخيرة في ظلّه اعتمد نظام الاقتراع النسبي، حيث التنافس بين اللوائح وتعتمد عملية احتساب النتائج على الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، ما يعني أنَّ إلغاء نتيجة مقعد واحد قد يكون لها تأثير على مجمل مقاعد الدائرة، الأمر الذي سيعني أنَّنا سنكون أمام اجتهاد جديد من المجلس الدستوري حول هذه المسألة…

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى