روكز يسأل الحكومة عن ذوي الاحتياجات الخاصة
وجّه عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز سؤالاً الى الحكومة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آملاً إحالته للجواب عنه ضمن المهلة القانونية.
وقال رغم وجود قانون متطوّر لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، فإن حقوقهم ما زالت في أدنى سلم الأولويات الاجتماعية لدى الحكومة، بسبب السجالات السياسية، علماً أن توفير فرص عمل لأصحاب الاحتياجات الخاصة يساهم بانخراطهم في الحياة الاجتماعية، ويوفر لهم استقلالاً مادياً ومعنوياً، كما يمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وأضاف لا يُخفى على أحد، أنه لا يتم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بشكل فعلي وكافٍ، وإن قبلوا فإنهم لا يعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، ما يجعلهم يعيشون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة، تشعرهم بأنهم غير فاعلين في مجتمعاتهم وعالة على بيئتهم.
وتابع قائلاً أما على الصعيد القانوني، فإن النصوص القانونية التي أقرّت، تنقصها الإرادة الحقيقية في التطبيق والمساءلة، يضاف إليها غياب التعاون بين الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ القانون. ولأن الإعاقة في الفكر وليست في الجسد، وبالحماية والدعم والتحدّي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل، كأنهم لا تكفيهم قيودهم الجسدية، فتأتي الدولة لتقيدهم اجتماعياً مرة أخرى.
وتأسيساً على ما تقدم سأل روكز هل قامت وزارة العمل بمراقبة ومساءلة كل من المؤسسة الوطنية للاستخدام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاقاً من كونها سلطة وصاية؟ وهل اتخذت المؤسسة الوطنية للاستخدام الخطوات الضرورية بغية إيجاد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم ورعايتهم مهنياً ليمارسوا مهنة تتلاءم مع طاقاتهم وقدراتهم ووضعهم الصحي؟ لماذا يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعطاء براءات الذمة للشركات والمؤسسات الخاصة التي تمتنع عن وجوب توظيف أصحاب الاحتياجات الخاصة خلافاً لنص المادة 74 فقرة «هـ» من القانون رقم 220/2000: «على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم إصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف»؟ ولماذا لا يقوم التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدوره في مراقبة الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد ما إذا كانت تلتزم بالكوتا وفرض الغرامات المناسبة وفقاً لما نصت عليه المادة 74 فقرة «ج»: «يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من إقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الأدنى للأجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل، الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعه»؟ وما هو عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين دخلوا الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية ليتسنى لنا ممارسة دورنا الرقابي؟ واستطرد روكز لماذا لم يصدر مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة، أياً من المراسيم أو القرارات التطبيقية الواردة في المواد 29، 30 ،49، 54 ،60 ،67 ،83،84، لتأمين تطبيق وتنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000؟ في النهاية، أكد روكز أنه ورغم تسمية «الأشخاص ذوي الإعاقة» في الاتفاقية والبرتوكول والقانون السابق ذكرهم، إلا أننا نصرّ على تسميتهم «ذوي الاحتياجات الخاصة».