اقتصاد

قرار لوزير الاقتصاد بشأن مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه القرار رقم 64 والذي يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وجاء في نص القرار:

«إنّ وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيات مكتب للحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)، بناءً على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%، وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم عبر الحدود، وحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم، وحيث أنه ثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم، يباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي،

وحيث أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل مستمر ودوري بإصدار قرار تحدد بموجبه سعر ربطة الخبز اللبناني الكبيرة والمتوسطة داخل وخارج الفرن، وحيث أن تحديد سعر ربطة الخبز اللبناني الكبيرة والصغيرة، يعتمد بشكل أساسي على نسبة توزيع ربطات الخبز إلى نقاط البيع، خارج صالات الأفران،

وبما أنّ قيام بعض الأفران ببيع النسبة الأكبر من إنتاجها من ربطات الخبز داخل الصالة دون توزيع قسم منها إلى نقاط البيع، مما يؤثر مباشرة على تحديد سعر ربطة الخبز، وخلق سوق موازية لربطات الخبز اللبناني في المناطق،

وبما أنّ عدداً كبيراً من «موزعي الخبز» قد توقف عن العمل جراء تمنع بعض الأفران عن بيعهم الخبز، بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين والخبز اللبناني بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، ما يستوجب أن تتوفر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليات بيع ربطات الخبز اللبناني، داخل صالة الأفران أو خارجها، وآلية بيعها من الفرن إلى المستهلك من خلال موزعي الخبز إلى المناطق،

وبناء على الظروف الاستثنائية والطارئة وفقاً لما عرفه الاجتهاد الإداري، وحفاظاً على المال العام والأمن الغذائي،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يبلغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يقوم ببيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الأول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021،

المادة الثانية: تقوم الأفران بإرسال بياناتها الكترونيا على العنوان البريدي [email protected] على أن تكون المعلومات معبأة الكترونياً على جدول Excel المرفق. على أن يرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كل يوم إثنين، وفقا للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12:00 ليلاً من يوم الاثنين ولغاية الساعة 11:59 من مساء يوم الأحد.

المادة الثالثة: إنّ كل فرن يمتنع عن أعطاء المعلومات المطلوبة، سيتم شطب إسمه عن لوائح الأفران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر.

إنّ كل فرن يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتم شطب اسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر، وستتم إحالته إلى القضاء المختص.

المادة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى